وَقَالَ آخَرُونَ: " هُوَ اللِّصُّ الْمُجَاهِرُ بِلُصُوصِيَّتِهِ، الْمُكَابِرُ فِي الْمِصْرِ وَغَيْرِهِ. وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْعَبَّاسُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْهُ وَعَنْ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَابْنُ لَهِيعَةَ
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: " تَكُونُ مُحَارَبَةٌ فِي الْمِصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالْمُحَارِبُ عِنْدَنَا مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي مِصْرٍ أَوْ خَلَاءٍ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى غَيْرِ نَائِرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ وَلَا ذَحْلٍ وَلَا عَدَاوَةٍ، قَاطِعًا لِلسَبِيلِ وَالطَّرِيقِ وَالدِّيَارِ، مُخِيفًا لَهُمْ بِسِلَاحِهِ، فَقَتَلَ أَحَدًا مِنْهُمْ قَتَلَهُ الْإِمَامُ كَقَتْلِهِ الْمُحَارِبَ لَيْسَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ فِيهِ عَفْوٌ وَلَا قَوَدٌ "
حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، وَابْنَ لَهِيعَةَ، قُلْتُ: تَكُونُ الْمُحَارَبَةُ فِي دُورِ الْمِصْرِ وَالْمَدَائِنِ وَالْقُرَى؟ فَقَالَا: " نَعَمْ، إِذَا هُمْ -[٣٧١]- دَخَلُوا عَلَيْهِمْ بِالسُّيُوفِ عَلَانِيَةً، أَوْ لَيْلًا بِالنِّيرَانِ. قُلْتُ: فَقَتَلُوا أَوْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يُقَتَّلُوا؟ فَقَالَ: نَعَمْ هُمُ الْمُحَارِبُونَ، فَإِنْ قَتَلُوا قُتِلُوا، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُطِعُوا مِنْ خِلَافٍ إِذَا هُمْ خَرَجُوا بِهِ مِنَ الدَّارِ، لَيْسَ مَنْ حَارَبَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْخَلَاءِ وَالسَّبِيلِ بِأَعْظَمَ مِنْ مُحَارَبَةِ مَنْ حَارَبَهُمْ فِي حَرِيمِهِمْ وَدُورِهِمْ "