حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا، تَجُوزَ شَهَادَةُ كَافِرٍ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ، إِنَّمَا هِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ»
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] : أَيْ مِنْ عَشِيرَتِهِ. ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قَالَ: مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قَالَ: «مِنْ غَيْرِ أَهْلِ حَيِّكُمْ»
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، قَالَ: مِنْ غَيْرِ حَيِّكُمْ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، قَالَ: «مِنْ غَيْرِ أَهْلِ حَيِّهِ، يَعْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
حَدَّثَنِي الْحَرْثُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، قَالَ: «مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِكَ، وَمِنْ غَيْرِ قَوْمِكَ كُلِّهِمْ، مِنَ -[٦٩]- الْمُسْلِمِينَ»


الصفحة التالية
Icon