وتذييل الآية، بالأَمر بالتقوى - إِثر بيان حكم الصيد - لِحَثِّ متعاطيه على التقوى، دَفْعًا لِمَظَنَّةِ التهاون والغفلة عن طاعة الله.
واستُدِل بالآية: على جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة؛ لأَن التعليم قد يحتاج إِلى ذلك، وعلى إِباحة اتخاذ الكلب للصيد. ومثلة الحراسة، والانتفاع به فيما يحقق المصالح العامة، مثل تعقب اللصوص، وإِنقاذ الغرقى، وقيادة العميان.
٥ - (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ.. ) الآية.
هذا الحكم - فضلا عن أنه تأْكيد لما سبق؛ تمهيد لما سيترتب عليه، في قوله سبحانه:
(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ):
أَي: وطعام أَهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، حلالٌ لكم أَيها المؤمنون، وذلك لمخالطتهم للمسلمين.
والمقصود من الطعام: ما يعم الذبائح، إِذا كانت من الأَنواع التي يُحِلُّها الإِسلام.
(وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ):
أَي: ويحل لكم أَن تطعموهم من طعامكم الذي أَحل الله لكم، كالأَبقار والأَغنام، لأَن الإِسلام لا يرى مجرد المخالفة في الدين، مانعة من المؤَاكلة.
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ):
بعد بيان ما أَحل من الطعام، ذكر الله تعالى حِلَّ المحصناتِ بالزواج، لينهى عن العادة الذميمة وهي السفاح.
والمراد بالمحصنات من المؤْمنات: أَي العفيفات. على ما ذهب إِليه الحسن والشعبي، أَو الحرائر على ما ذهب إِليه مجاهد.
وقال جماعة: هن العفائف والحرائر. وتخصيصهن بالذكر، للحث على ما هو الأَوْلى، لا لحرمة ما عداهنَّ فإِن نكاح الإِماء المسلمات بشروطه - جائز بالاتفاق.
وكذا نكاح غير العفائف منهن.