أما نصيب البنتين، فلم يذكر في الآية الكريمة. وقد اختلف فيه العلماءُ:
١ - فقال الجمهور: للبنتين الثلثان. فحكمهما حكم الثلاث فأَكثر. ودليلهم ما يأتي:
(أ) قياس البنتين على الأُختين، حيث قال الله فيهما: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (١) والبنت أقرب إلى الميت من الأخت. فإذا حازت الأختان الثلثين، فأولى أن يكون ذلك للبنتين.
(ب) أن البنت تأخذ مع أخيها الثلث. فأولى أن تخذه مع أختها.
(ج) ما ورد عن ابن مسعود، من أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل للبنت مع بنت الابن الثلثين. فأولى أن يكون الثلثان للبنتين.
(د) الحديث المذكور في سبب النزول، فهو صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى لابنتي سعد بن الربيع الثلثين.
وعلى ذلك، يكون المعنى المراد من الآية: فإن كن نساء: اثنتين فما فوق.
٢ - وقال ابن عباس: إن البنتين: كالبنت الواحدة. نصيبهما النصف. لأن الله جعل لما زاد على الاثنتين الثلثين. فلا تعطى البنتان الثلثين. وإِنما تأخذان النصف. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لقوة أدلته.
هذا، وأولاد الابن كأولاد الصلب - في كل ما تقدم - عند عدم وجودهم. وتعرف أَحوال ميراثهم من كتب الفقه.
﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾:
بعد أن بين الله نصاب الأولاد: ذكورا أو إناثًا أو مجتمعين، شرع في بيان ميراث الأب وإلام. فإن كان الميت قد ترك أبويه وولدا ذكرا أو أنثى: واحدًا أو أكثر، فلأبويه السدس. ولأمه السدس. والباقي يعطى للأولاد على النظام المتقدم في بيان نصيبهم. فان كان الميت قد ترك بنتًا واحدة - مع الأب والأم - أخذت البنت النصف، ولكل من

(١) النساء من الآية: ١٧٦.


الصفحة التالية
Icon