الأبوين: السدس. والباقي من التركة يأخذه الأب تعصيبًا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأهْلِهَا. فَمَا بقِيَ فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (١) ".
﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾: أي إذا مات الميت ولم يترك ولدًا: ذكرًا كان أو أنثى، وورثه أبوه وأمه، أخذت أمه ثلث التركة، والباقي للأب. وهو الثلثان. لأن الميراث انحصر فيهما. فبعد أن أخذت الأم فرضها، يأخذ الأب الباقي.
﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾:
أي: أن نصيب الأم يصير سدسًا. لو كان الميت قد ترك عددًا من الإخوة من أي نوع: اثنين فأكثر، ولو كانوا غير وارثين. أما إذا كان للميت أخ واحد أو أخت واحدة، فلا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، بل يبقى لها الثلث.
هذا الذي تقدم، هو مذهب الجمهور. من أن الاثنين من الإِخوة يُصيِّران نصيب الأم السدس، بدلا من الثلث.
ويرى ابن عباس: أَن نصيبها لا ينقص عن الثلث مع الاثنين من الإِخوة والأخوات. أخذًا من قوله تعالى: ﴿إِخْوَةٌ﴾ وأقل الجمع ثلاثة.
والجمهور يقولون: الاثنان جمع، فقد ورد إطلاق الجمع على الاثنين. قال تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (٢). وقال: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ (٣).
وأَيضًا، فقد رأى الجمهور: أن كلًا من البنتين والأختين. كالثلاث في الميراث. فيكون الاثنان من الأخوة كالثلاثة، في الحجب من الثلث إلى السدس.
(٢) التحريم. من الآية: ٤.
(٣) ص. من الآية: ٢١، ٢٢.