بتلابيبه فشق القميص في يدها من قدامه وهو يخلصه منها، وهو حينئذ من الكاذبين في دعواه أنها راودته عن نفسه فامتنع.
٢٧ - ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾:
أي وإِن كان قميصه شق من خلفه فقد كذبت في دعواها أنه هو الذي أَراد بها سوءا، وهو من الصادقين في قوله: أنها هي التي راودته عن نفسه، وأَنه أَسرع إلى الباب ليهرب منها، ووجه دلالة شقه من الخلف على صدقه، أنه يؤذن بأنها تبعته وجذبت ثوبه من الخلف لتمنعه من الهروب مما دعته إِليه.
قال القرطبي في المسألة الثالثة: في هذا الموضوع ما يفيد أنه الحكم بالأمارات عند فقد الشهود يؤخذ به في اللقطة وكثير من المواضع، حتى قال مالك في اللصوص: إذا وجدت أَمتعة معهم فادَّعاها قوم وليست لهم بينة فإن الحاكم يننظر بعض الوقت، فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم.
وقال محمد في متاع البيت إِذا اختلف فيه الرجل والمرأة: إن ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجل والمرأَة فهو للرجل.
وكان شريح وإياس بن معاوية يعملان العلامات في الحكومات أَي في القضايا التي لا شهود فيها، وأصل ذلك هذه الآية: اهـ