روى معمر عن قتادة قال: تسرَّرَت امرأَة غلامها (١)، فذُكِرَ ذلك لعُمَر فسألها: ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت أَراه يحل لي بملك يمينى، كما يحل للرجل المرأَة بملك اليمين، فاستشار عمر في رَجْمِهَا أَصحاب رسول الله - ﷺ - فقالوا: تَأَوَّلَتْ كتاب الله على غير تأويله فلا رجم عليها، فقال عمر: لا جرم. والله لا أُحِلّكِ لحُرٍّ بعده أَبدًا، عاقبها بذلك ودرأَ الحد عنها، وأَمر العبد أَن لا يقربها.
وعن أَبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرتُ عمر بن عبد العزيز، حين جاءته امرأَة بغلام لها وضيء، فقالت: إِنى استسْرَرتُه فمنعنى بنو عمى من ذلك، وإِنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فانْهَ عنى بنى عمى، فقال عمر: أَتزوجت قبله؟ قالت: نعم، فقال: أَما والله لولَا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يَخرج به إِلى غير بلدها. (٢)
٧ - ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾:
أَي: فمن طلب سوى الزوجات والإماء لقضاء شهوته، فَأولئِكَ هم الجاوزون الحد في الإِثم والعدوان.
وبهذه الآية حرم إتيان الذكور والبهائم، كما حرم نكاح المتعة، وهو نكاح المرأَة إِلى أَجل بمقابل، وكان مباحًا في الجاهلية، فلما نزلت هذه الآية حرمته، وهذا يقتضي أَن تحريمها كان قبل الهجرة لأنَّ السورة مكية، لكن ورد تحريمها بعد الهجرة ثلات مرات، (إحداها) يوم خيبر (٣). (وثانيتها) يوم فتح مكة وهو يوم أَوطاس لاتصالهما، وكان قد أحلها يومئذ ثلاثة أيام ثم حرمها (٤). (وثالثتها) كانت في حجة الوداع وكان التحريم فيها أَبديًّا أَخرجه أَبو داود (٥).
(٢) انظر القرطبى فيها وفي التي قبلها ج ١٢ ص ١٠٧ طبع دار الكتب.
(٣) وقد اتفقت عليه روايتا البخاري ومسلم.
(٤) رواه الإمام مسلم.
(٥) انظره في شرح النووى لمسلم.