والرُّشْد: الصلاح في العقل، وحفظ المال، فمتى بلغ عاقلاً مصلحاً لماله، انْفَكَّ الحَجْر عنه، وهو مذهب إمامنا وأبي حنيفة وأصحابه.
وذهب قوم إلى أن الرشد: الصلاح في الدين والمال، منهم: الحسن، وربيعة، ومالك، والشافعي (١).
وعن ابن عباس: كالمذهبين.
فصل
قد دلت هذه الآية على أن لرفع الحَجْر عن اليتيم شرطين:
أحدهما: البُلُوغ.
الثاني: الرُّشْد.
فأما البلوغ فإنه يكون بواحد من خمسة أسباب: ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء.
أحدها: إنزال المني بجِماع أو احتلام أو غيرهما، بدليل قول الله تعالى: ﴿وَإِذا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الحُلُمَ﴾ [النور: ٥٩]، وقول النبي - ﷺ - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا" (٢).
الثاني: بلوغ خمس عشرة سنة عندنا وعند الشافعي، خلافاً لأبي حنيفة في تحديده سن البلوغ بسبع عشرة سنة في المشهور من الروايتين عنه.
والأخرى بثماني عشرة سنة. وخلافاً لمالك في قوله: لا بلوغ بالسن وإن
(١)... انظر: حاشية الدسوقي (٢/٥٢٩)، والمهذب (١/٣٣١)، والمغني (٤/٢٩٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/١٠١ ح١٥٧٦)، والترمذي (٣/٢٠ ح٦٢٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/١٠١ ح١٥٧٦)، والترمذي (٣/٢٠ ح٦٢٣).