﴿فإن كُنَّ﴾ يعني: المتروكات، أو الوارثات، ﴿نساءً﴾ خُلَّصاً، لا ذَكَر معهن، ﴿فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ أجمعت الأُمَّة على أن لما فوق الثنتين الثلثين، وأما الثنتان فكذلك في قول عامة أهل العلم، إلا ابن عباس، فإنه اعتصم بظاهر الآية، ولم يعط الثُلُثين إلا لأكثر من ثنتين.
قال القاضي أبو يعلى (١) : إنما نص على ما فوق الاثنتين، والواحدة، ولم ينص على الاثنتين، لأنه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثُلُث كان لها مع الأنثى الثُلُث أولى.
وقال غيره: ذكر الفوق زائد؛ كقوله: ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾ [الأنفال: ١٢].
قوله: ﴿وإن كانت واحدة﴾ وقرأ نافع: "واحدةٌ" بالرفع (٢).
فمَن نَصَبَ فعلى معنى: فإن كانت الوارثة أو المتروكة واحدة.
ومَن رَفَعَ فعلى معنى: فإن وقعت وحدثت واحدة ﴿فلها النصف﴾.
قوله: ﴿ولأبويه﴾ يعني: لأبوي الميت، فيكون كناية عن غير مذكور، والمراد: الأب والأم فغُلِّب أحدهما، كالقَمَرَيْن والعُمَرَيْن.
وقيل: القياس أن يقال: أب وأبة؛ كابن وابنة، لكنهم اكتفوا بلفظ الأم، فلما ثُنِّي، رجع إلى القياس، وغُلِّب الأب للتذكير، أو للخِفَّة.

(١) انظر: زاد المسير (٢/٢٦).
(٢) الحجة للفارسي (٢/٦٩)، والحجة لابن زنجلة (ص: ١٩٢)، والكشف (١/٣٧٨)، والنشر (٢/٢٤٧)، وإتحاف فضلاء البشر (ص: ١٨٧)، والسبعة في القراءات (ص: ٢٢٧).


الصفحة التالية
Icon