فصل


اعلم أن للأب ثلاثة أحوال:
١- حال: يرث فيها السُدُس بالفرض، وهي مع ذكور الولد (١)، وولد الابن.
٢- وحال: يرث فيها بالتعصيب، وهي مع عدم الولد.
٣- وحال: يجتمعان له، وهي مع إناث الولد، يرث السُدُس بالفرض، والباقي بالتعصيب.

فصل


وللأم أربعة أحوال:
١- حال: ترث فيها السُدُس، وهي مع اثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات، ومع الولد أو ولد الابن. وكان ابن عباس لا يحجبها من الثُلُث بأقل من ثلاثة من الإخوة والأخوات (٢)، وهو ظاهر القرآن.
٢- وحال: ترث فيها الثُلُث، وهو مع عدم هؤلاء.
٣- وحال: ترث فيها ثُلُث الباقي، وذلك في العمريتين، وهما: زوج وأبوان، وامرأة (٣) وأبوان، للأم ثُلُث الباقي بعد فرض الزوجين، وهو قول عامة أهل العلم، إلا ابن عباس، فإنه يجعل لها ثلث جميع المال (٤)، وتابعه
(١) الولد المراد به: الابن والبنت.
(٢) انظر: الطبري (٤/٢٧٨)، وسنن البيهقي (٦/٢٢٧).
(٣) أي: زوجة.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦/٢٢٨ ح١٢٠٨٥). وذكره السيوطي في الدر (٢/٤٤٦) وعزاه للبيهقي وعبد الرزاق.


الصفحة التالية
Icon