قوله (١) :﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ هذا فرض الزوج من تركة زوجته عند عدم ولدها، وولد ابنها منه، أو من غيره. وفرضه: الربع مع وجود ولدها، أو ولد ابنها منه أو من غيره، وفرض الزوجة من الزوج على النصف من ذلك في الحالين، وللزوجات من الزوج الواحد إذا اجتمعن ما للزوجة إذا انفردت من الربع أو الثُمُن.
قوله: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة﴾ اعلم أن هذه الآية في شرح توريث الكلالة، وهم الذين يُنسبون إلى الميت بواسطة، وللعلماء في الكلالة اختلاف، ومقصود الكلام فيها يحصره فصول نظمها بعضهم فقال:
الفصل الأول:
كثر أقوال الصحابة في تفسير الكلالة:
فاختيار أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله تعالى عنه: أنها عبارة عمَّن سوى الوالد والولد، وهو الصحيح. وبه قال عليّ، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، والزهري، وقتادة، والفرَّاء (٢).
وأما عمر رضي الله عنه فكان يقول: الكلالة: مَن سوى الولد. وهو قول طاوس.
وقال الحكم: الكلالة: ما عدا الولد، وقيل: بنو العم الأباعد.
وقال عطية: الإخوة من الأم.

(١) كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي، المجلس الخامس والعشرين، مرة ثانية.
(٢) معاني الفراء (١/٢٥٧).


الصفحة التالية
Icon