قال الشافعي (١) : وقد حدثني الثقة (٢) : أن الحسن كان يُدخل بينه وبين عبادة، حطان الرقاشي (٣)، ولا أدري أدخله عبد الوهاب فزلَّ كتابي أو لا.
قلت: الحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (٤)، عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن حِطَّان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة.
وهذا القول ليس بسديد؛ لأن أخبارَ الآحاد لا تنسخ القرآن الثابت بالتواتر (٥).
وقد اختلفوا في خبر التواتر هل ينسخ القرآن؟
فذهب أكثر الفقهاء من الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر إلى امتناع ذلك (٦).
قال الإمام أحمد: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده (٧).
وإلى هذا أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت"، وكانت روت عن النبي - ﷺ - حديثاً يخالف ظاهر القرآن (٨).

(١) مسند الشافعي (ص: ١٦٤).
(٢) هو: يحيى بن حسان.
(٣) حطان بن عبد الله الرقاشي، بصري تابعي ثقة (معرفة الثقات ١/٣٠٨، والجرح والتعديل ٣/٣٠٣).
(٤) أخرجه مسلم (٣/١٣١٦ ح١٦٩٠).
(٥) البرهان للجويني (٢/٨٤٣)، والتبصرة للشيرازي (ص: ١٤٠).
(٦) انظر: الرسالة للشافعي (ص: ١٠٨)، والبرهان للجويني (٢/٨٥١)، والأحكام للآمدي (٣/١٦٨)، والتبصرة (ص: ٢٦٤).
(٧) انظر: العدة لأبي يعلى (٢/٦٨١)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/٣٦٩).
(٨) وهو حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها طلاقاً بائناً، فذهبت إلى النبي - ﷺ - تطالب زوجها بالنفقة، فقال لها النبي - ﷺ -: "ليس لكِ عليه نفقة" (أخرجه مسلم ٢/١١١٤ ح١٤٨٠).


الصفحة التالية
Icon