الميتة، هل هو نظر أو لمس أو وطئ؟ وقد أشرنا إلى إبطال هذا من الوجه الذي ذكرناه.
ولأن المجملَ: ما تَرَدَّدَ بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، كالألفاظ المشتركة، كالقُرء للحيض والطُهْر، والشفق للبياض والحُمرة، واعتقاد الإجمال في هذه الآية بالمعنى المذكور المحدود فرية بلا مرية.
وأمهاتُ الرجل: النساء اللاتي يُنسب إليهن بجهة الولاد، من الذكور والإناث؛ كأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وأم أبي الأب.
وبناتُه: كل أنثى ترجع إليه بالولادة من جهة الذكور والإناث؛ كبنت البنت، وبنت الابن، وبنت ابن البنت، وأخواته من جميع الجهات محرَّمات عليه، والعمَّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت على نحو ما ذكرناه من الانتساب بجهة الذكور، والإناث، فهؤلاء المحرَّمات بالنسب.
ثم إن الله ذكر المحرَّمات بالسبب فقال: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾.
اتفق العلماء على أن الرضاع ينعقد سبباً لتحريم النكاح لهذه الآية ولقوله - ﷺ -: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب" (١).
وهذا الضابط لا ينخرم إلا في مسألتين:
إحداهما: يحرم على الرجل أختُ ابنه من النسب؛ لأنها بنت حليلته التي دخل بها، ولا تحرم عليه من الرضاع.