وشذّ أبو العالية فقال: يقسم على ستة أسهم، وجعل السهم المضاف إلى الله للكعبة، والجمهور على خلافه.
والمعنى: فأن للرسول خُمُسه، وذكر اسم الله للتبرّك به، أو لإظهار شرف المكسبة وطيبها حيث أضيفت إلى الله تعالى.

فصل


وأما سهم الرسول - ﷺ - فكان يصنع فيه ما شاء مدة حياته.
واختلفوا: هل سقط بموته؟
فقال أبو حنيفة: سقط بموته كالصَّفِيّ.
وقال الأكثرون: لا يسقط بموته.
ثم اختلفوا في ماذا [يُصنع] (١) به؟ فقال قتادة: هو للخليفة بعده.
وقال أحمد والشافعي: يصرف في المصالح (٢).
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يصرف إلى أهل الديوان الذين نصبوا أنفسهم للجهاد (٣).
وقال بعضهم: يرد في الخمس ثم يقسم على أربعة أسهم، سهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
(١) في الأصل: يوضع.
(٢) زاد المسير (٣/٣٦٠).
(٣) جواهر العقود (١/٣٨١).
(١/٤٣٣)


الصفحة التالية
Icon