فصل


اختلف العلماء في انقطاع حكم المؤلفة الكفار؛ فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وإسحاق إلى أن حكمهم انقطع؛ لأن الله تعالى أعزّ الإسلام وأغناه عن أن يتألف له الرجال.
وذهب الإمام أحمد رضي الله عنه إلى بقاء حكمهم. وهو الصحيح؛ لأن سهمهم ثابت بكتاب الله وسنة رسوله، فلا يزول إلا بناسخ، ولا ناسخ، فيجب بقاء حكمهم، ولا [نزاع] (١) في المقدمة الأولى.
وأما المقدمة [الثانية] (٢) فبيانها من وجهين:
أحدهما: أن الأصل عدم الناسخ، فيحتاج مدعيه إلى وجوده، وأنى له ذلك.
الثاني: أن الإمام أحمد كان أقومَ الناس بكتاب الله وأجمعَهم لحديث رسول الله - ﷺ -، فلو كان ثَمَّ آية ناسخة أو حديث ناسخ لِحُكْمهم لظفر به. ويؤيد ذلك قول الزهري: لا أعلم شيئاً نسخ حكم المؤلفة (٣).
قوله تعالى: ﴿وفي الرقاب﴾ وهم المكاتَبون، فيعطون من الزكاة ما يؤدونه في كتابتهم.
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله هل يجوز الإعتاق من الزكاة؟
(١)... في الأصل: نزاغ.
(٢)... في الأصل: البانية.
(٣)... انظر: المغني (٢/٢٨٠)، وزاد المسير (٣/٤٥٧)، والتحقيق في أحاديث الخلاف (٢/٦٢).
(١/٥٢٥)


الصفحة التالية
Icon