جِلْدَهُ، مثل: رأسه، إذا ضرب رأسه وبطنه (١).
فصل
قال بعض [علمائنا] (٢) : هذه الآية تقتضي وجوب الجَلْد (٣) على البِكْر والثَّيِّب، وقد روي عن النبي - ﷺ - في حق البكر زيادةً على الجلد بتغريب عام، وفي حق الثيب زيادة على الجلد [بالرجم] (٤) بالحجارة (٥) ؛ فروى عبادة بن الصامت عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: ((البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم [بالحجارة] (٦)) ) (٧).
قلتُ: وهذا الحديث صحيح، وقد ذكرته مُعَنْعَناً وتكلمت عليه في سورة النساء (٨).
وممن قال بوجوب النفي في حق البكر: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وعطاء، وطاووس، وسفيان، ومالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (٩).
(١)... انظر: اللسان (مادة: جلد).
(٢)... في الأصل: العلمائنا. والتصويب من ب.
(٣)... في ب: الحد.
(٤)... في الأصل: الرجم. والتصويب من ب.
(٥)... انظر: المغني (٩/٤٥).
(٦)... في الأصل: الحجارة. والتصويب من ب.
(٧)... أخرجه مسلم (٣/١٣١٦ ح١٦٩٠)، والنسائي (٦/٣٢٠ ح١١٠٩٣).
(٨)... عند الآية رقم: ١٦.
(٩)... زاد المسير (٦/٦).
(١/١٨٠)
(٢)... في الأصل: العلمائنا. والتصويب من ب.
(٣)... في ب: الحد.
(٤)... في الأصل: الرجم. والتصويب من ب.
(٥)... انظر: المغني (٩/٤٥).
(٦)... في الأصل: الحجارة. والتصويب من ب.
(٧)... أخرجه مسلم (٣/١٣١٦ ح١٦٩٠)، والنسائي (٦/٣٢٠ ح١١٠٩٣).
(٨)... عند الآية رقم: ١٦.
(٩)... زاد المسير (٦/٦).
(١/١٨٠)