جمع خمسة أوصاف: الحرية، والإسلام، والعقل، والعفّة عن الزنا، وأن يكون المقذوف ممن يُجَامِعُ أو يَجَامَعُ مثله.
وقال مالك في الصَّبِيَّة؛ كقولنا.
واشترط أبو حنيفة والشافعي: البلوغ، وهو رواية عن إمامنا (١).
وقد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه في زاد المسير في تفسير هذه الآية (٢) : أن شرائط الإحصان عندنا أربعة: البلوغ، والحرية، والعقل، والوطء في نكاح صحيح.
فأما الإسلام فليس بشرط في الإحصان. وهذا [سهوٌ] (٣) بلا شك، فإن هذه الأوصاف شرائط الإحصان الذي يتوقف وجوب الرجم على الزاني [أو الزانية] (٤) عليه.
قوله تعالى: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ أي: بأربعة رجال عُدُول أحرار يشهدون بالزنا، ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ أي: اجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة عقوبة له على جنايته، وزجراً له عن ارتكاب مثلها، وإظهاراً لبراءة المقذوف مما رماه به.
ثم نهى الله عز وجل عن قبول شهادتهم، مُعَلِّلاً ذلك بما أكَّده من عظيم فِسْقِهِم فقال: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون﴾.
(٢)... زاد المسير (٦/١٠).
(٣)... في الأصل: هو. والتصويب من ب.
(٤)... في الأصل: والزانية. والتصويب من ب.
(١/١٨٨)