فصل


هذه الآية دالة على أن القاذف إذا لم تقم البينة بما قال؛ يجب عليه الجلد، وتُرَدُّ شهادته على الأبد، ويثبُتُ فِسْقُه.
واختلفوا: هل يثبت فسقه بمجرد القذف، أم يتوقف على وجود الحد؟
فذهب علماؤنا والشافعي إلى ثبوته إذا لم تَقُم (١) البينة وإن لم يُحَدّ (٢).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت فسْقُه ولا تُرَدُّ شهادته حتى يقام عليه الحد (٣).

فصل


ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية؛ فالصريح قوله: يا زاني، يا عاهر، ونحو ذلك مما لا يحتمل غير القذف. فمتى وجد ذلك فهو قاذف. ولا يقبل قوله بما يحيله، [وإن قال] (٤) : يا لوطي، أو يا مَعْفُوج (٥)، فهو صريح (٦).
وقال الخرقي: إذا قال: أردت أنك من قوم لوط فلا حَدَّ عليه (٧).
قال شيخنا أبو محمد ابن قدامة رضي الله عنه (٨) : وهذا بعيد.
(١)... في ب: يُقِم.
(٢)... انظر: زاد المسير (٦/١٠).
(٣)... انظر: زاد المسير (٦/١١).
(٤)... في الأصل: وقال. والتصويب من ب.
(٥)... العَفْجُ: أن يفعل الرّجُلُ بالغلام فعل قوم لوط (اللسان، مادة: عفج).
(٦)... انظر: الإنصاف (١٠/٢١٠).
(٧)... انظر: المصدر السابق.
(٨)... المغني (٩/٦٨).
(١/١٨٩)


الصفحة التالية
Icon