وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال، احتمل وجهين (١).
وإن قال: لست بولد فلان، فقد قذف أمه، وله المطالبة إن كانت أمه ميتة، حُرَّةً كانت أو أمَة، مسلمة أو كافرة إذا كان هو حُرّاً مسلماً (٢).
وقال أبو بكر عبد العزيز: لا يحدّ بقذف ميتة (٣).
وإن قال: زَنَتْ يداك أو رجلاك، فهو صريح عند أبي بكر (٤).
وقال ابن حامد: ليس بصريح (٥). وهو الصحيح.
وأما الكناية قوله للمرأة: قد فَضَحْتِ زوجَكِ ونَكَّسْتِ رأسه، وجَعَلْتِ له قُرُوناً، وأَفْسَدْتِ فِرَاشَهُ، أو يا قَحْبَة، أو قوله لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا. فهذا جميعه إن فسره بما يحتمله غير القذف قُبل قوله في أحد الوجهين، وفي الآخر صريح (٦).

فصل


والقذف حق [للآدمي] (٧)، فيصح إبراؤُه منه، ويسقط بعفوه، ويتوقف على مطالبته.
(١)... انظر: الإنصاف (١٠/٢١٠).
(٢)... انظر: الإنصاف (١٠/٢١٢، ٢١٩).
(٣)... انظر: الإنصاف (١٠/٢١٩).
(٤)... انظر: الإنصاف (١٠/٢١٣).
(٥)... انظر: المصدر السابق.
(٦)... انظر: الإنصاف (١٠/٢١٥).
(٧)... في الأصل: الآدمي. والمثبت من ب.
(١/١٩٠)


الصفحة التالية
Icon