فإن قذف جماعة بكلمة واحدة فَحَدٌّ واحد إذا طالبوا، [أو طالب] (١) واحد منهم (٢).
وقيل: إن طالبوا متفرقين حُدَّ لكل واحد (٣).
وإن أفرد كل واحد بكلمة حُدَّ لكل واحد منهم.
وقال أبو حنيفة: عليه حدٌّ واحد للجميع (٤).
قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ قال ابن عباس: أظهروا التوبة (٥).
وقال غيره: لم يعودوا إلى قذف المحصنات (٦).
واختلف العلماء في هذا الاستثناء؛ فذهب بعضهم إلى أنه يعود إلى الفسق فقط، وأما الشهادة فلا تقبل أبداً، وهو قول الحسن وشريح والنخعي وقتادة وأبي حنيفة وأصحابه.
قال شريح: كل صاحب حدٍّ إذا أقيم عليه ثم تاب وأصلح، فشهادته جائزة إلا القاذف فإنه قضاءٌ من الله أن لا تقبل شهادته أبداً، وإنما توبته فيما بينه وبين ربه (٧).
(١)... في الأصل: وطالب. والتصويب من ب.
(٢)... انظر: الإنصاف (١٠/٢٢٣).
(٣)... مثل السابق.
(٤)... انظر: حاشية ابن عابدين (٤/٥١)، والمبسوط للسرخسي (٩/٧١).
(٥)... ذكره الواحدي في الوسيط (٣/٣٠٥)، وابن الجوزي في زاد المسير (٦/١٢).
(٦)... ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٦/١٢).
(٧)... أخرجه الطبري (١٨/٧٨-٧٩).
(١/١٩١)
(٢)... انظر: الإنصاف (١٠/٢٢٣).
(٣)... مثل السابق.
(٤)... انظر: حاشية ابن عابدين (٤/٥١)، والمبسوط للسرخسي (٩/٧١).
(٥)... ذكره الواحدي في الوسيط (٣/٣٠٥)، وابن الجوزي في زاد المسير (٦/١٢).
(٦)... ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٦/١٢).
(٧)... أخرجه الطبري (١٨/٧٨-٧٩).
(١/١٩١)