المرأة، وتنقسم إلى قسمين: زينةٍ خفيةٍ وزينةٍ ظاهرةٍ. فأما الزينة الخفية فلا يجوز إبداؤها للأجانب في حال التزين بها؛ كالسِّوَارين والدُّمْلُج والخَلْخَال (١) والقُرْط والقِلادَة.
وأما الزينة الظاهرة المستثناة في الآية فيجوز إبداؤها للأجانب.
وقد اختلف العلماء فيها؛ فذهب ابن مسعود من الصحابة والإمامان أحمد والشافعي من الفقهاء: إلى أنها الثياب (٢).
وقد سمَّاها الله تعالى زينة في موضع آخر فقال: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١]، فيجوز للأجنبي النظر إلى ثوب المرأة ما لم يكن رقيقاً يَصِفُ البشرة.
وقال ابن عباس: هي الكحل والخاتم (٣).
وزادها مجاهد: الخضاب (٤).
وقال ابن عباس في رواية أخرى: هي الكف والوجه (٥).

(١)... في ب زيادة قوله: والدملج. وهو تكرار.
(٢)... أخرجه الطبري (١٨/١١٧)، وابن أبي شيبة (٣/٥٤٧). وذكره السيوطي في الدر (٦/١٧٩) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. وانظر: الفروع لابن مفلح (١/٥٣٤).
(٣)... أخرجه البيهقي في الكبرى (٢/٢٢٥ ح٣٠٣١)، والطبري (١٨/١١٨). وذكره السيوطي في الدر (٦/١٧٩) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي.
(٤)... أخرجه الطبري (١٨/١١٩). وذكره الواحدي في الوسيط (٣/٣١٦)، وابن الجوزي في زاد المسير (٦/٣١).
(٥)... أخرجه البيهقي في الكبرى (٢/٢٢٥ ح٣٠٣٠)، والطبري (١٨/١١٨)، وابن أبي حاتم (٨/٢٥٧٤). وذكره السيوطي في الدر (٦/١٨٢) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه.
(١/٢٣٦)


الصفحة التالية
Icon