وعند أبي حنيفة وعند الشافعي: لا يصح. وعن مالك كالمذهبين.
وتنعقد الكتابة بقوله: كاتبتك على كذا، وإن لم يقل: فإذا أديت إليّ فأنت حُرّ.
وقيل: يشترط في حصول الحرّية قوله أو نيّته، وبه قال الشافعي.
ولا تصح إلا على عِوَضٍ معلوم مُنَجَّم نجمين فصاعداً.
وقال أبو حنيفة ومالك: تصح على نجم واحد، وروي نحوه عن إمامنا (١).
وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه عتق، وما فضل في يده فهو له (٢).
فإن وجد السيد بالعِوَض عيباً فله أرْشُه أو قيمته، ولا يرتفع العتق (٣).

فصل


اختلف العلماء في جواز بيع رقبة المُكَاتَب، فذهب الأكثرون إلى عدم الجواز، وهو قول إمامنا في رواية أبي طالب عنه.
والمشهور عنه: الجواز (٤)، وبه يُفتي أصحابنا؛ لحديث بريرة.
ولأنه عِتْقٌ معلق بصفة أشبه التدبير.
فإذا قلنا: يجوز (٥) البيع فالمشتري قائم مقام المكاتَب، فإن أدى إليه عَتَقَ وولاؤه له، وإن عجز عاد قِنّاً له.
(١)... انظر: الإنصاف (٧/٤٤٩).
(٢)... انظر: الإنصاف (٧/٤٥١).
(٣)... انظر: الإنصاف (٧/٤٥٤).
(٤)... انظر: الإنصاف (٧/٤٧٠).
(٥)... في ب: بجواز.
(١/٢٤٨)


الصفحة التالية
Icon