فصل


والكتابة عقد لازم من الطرفين، فإن حل نَجْمٌ فلم يُؤده فللسيد الفسخ (١).
وعن إمامنا رواية أخرى: أنه لا يُعَجَّزُ إلا بحلول نجمين (٢).

فصل


وإن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرها، وإن اختلفا في قدر العِوَض فالقول قول المكاتَب مع يمينه؛ لأنه جاحد.
وعنه: القول قول السيد (٣).
وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ العقد، وهو اختيار صاحبنا أبي بكر، وحكاه عن إمامنا أحمد (٤).
قوله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم﴾ يعني: إمائكم ﴿على البغاء﴾ وهو الزنا.
أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: ((كان عبد الله بن أبيّ يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاً، فنزلت هذه الآية)) (٥).
قال المفسرون: كان لعبد الله بن أبيّ جاريتان: مُعاذة ومُسَيْكَة، وكان يُكرههما على الزنا، ويأخذ منهما الضريبة، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤاجرون إماءهم. فلما جاء الإسلام قالت معاذة لِمُسَيْكَة: إنّ هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان
(١)... انظر: الإنصاف (٧/٤٧٥، ٤٧٦).
(٢)... انظر: الإنصاف (٧/٤٧٦).
(٣)... انظر: الإنصاف (٧/٤٨٥-٤٨٦).
(٤)... انظر: الإنصاف (٧/٤٨٦).
(٥)... أخرجه مسلم (٤/٢٣٢٠ ح٣٠٢٩).
(١/٢٤٩)


الصفحة التالية
Icon