[لا] (١) ؟ فقال أبو سفيان: ما أصبتِ من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. قال: فضحك رسولُ الله - ﷺ - وعرَفها، وقال: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم، فاعفُ عما سلف يا رسول الله عفا الله عنك، فقال: ولا تزنين، فقالت هند: أوَ تزني الحُرَّة؟ فقال: ولا تقتلن أولادكن، فقالت هند: ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً، فأنتم وهم أعلم، وكان ابنُها حنظلة قتل يوم بدر، فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى، وتبسّم رسول الله - ﷺ - فقال: ولا تأتين ببهتان تفتريته بين أيديكنّ وأرجلكنّ، وهو [أن] (٢) تقْرِف ولداً على زوجها وليس منه، فقالت هند: والله إن البهتان لقبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق، فقال: ولا يعصينك في معروف، فقالت: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء (٣)، فأقرّ النسوة بما شرط عليهن (٤).
والمراد بقوله: ﴿ولا يقتلن أولادهن﴾ : وَأْدُ البنات، وبقوله: {ولا يأتين
(٢)... زيادة من ب.
(٣)... في هامش ب: وفي المسند ومسند البزار: لما جاءت أختُها فاطمةُ تبايع، فذكر الزنا، وضعت يدها على رأسها حياء، فأعجبَ رسولُ الله - ﷺ - ما رأى منها، فقالت عائشة: أقِرِّي أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا، فقالت: فنعم إذاً (مسند أحمد ٦/١٥١ ح٢٥٢١٦).
... وفيه: في حديث أُراه في الأنصار: "ولا يغششن أزواجهن" فقالت امرأة: وما غِشُّ أزواجنا؟ قال: بأخذ مالِه تُحابي به غيره (مسند أحمد ٦/٣٧٩ ح٢٧١٧٧).
(٤)... أخرجه الطبري (٢٨/٧٨) من حديث ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط (٤/٢٨٦-٢٨٧)، والسيوطي في الدر (٨/١٤٠) وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس. قال ابن كثير (٤/٣٥٥) بعد سياقه: وهذا أثر غريب، وفي بعضه نكارة، والله أعلم.
(١/١٠١)