وقال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، فقد نُهوا أن يأتوا المسجد إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن [بالقلوب] (١) والنية والخشوع (٢). ونحوه عن قتادة (٣).
والمعني بذكر الله: الخطبة والصلاة.
﴿وذروا البيع﴾ أي: دعوا التجارة في ذلك الوقت.
وشدّد في ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه فقال: لو باع لم يصح البيع. وهو قول مالك (٤).

فصل


تجبُ الجمعة على من سمع النداء من أهل المصر، إذا كان المؤذن صَيِّتاً والريح ساكنة. وحَدَّه مالك بفرسخ (٥)، ولم يَحُدّه الشافعي.
وعن الإمام أحمد كالمذهبين (٦).
وتجب الجمعة على أهل القرى.
(١)... في الأصل: بالقوب. والتصويب من ب.
(٢)... أخرجه مجاهد في تفسيره (ص: ٦٧٤)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٣٥٦)، وابن أبي شيبة (١/٤٨٢ ح٥٥٥٧). وذكره السيوطي في الدر (٨/١٦٢) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٣)... أخرجه الطبري (٢٨/١٠٠)، والبيهقي في الشعب (٣/٨٨ ح٢٩٦٦). وذكره السيوطي في الدر (٨/١٦٢) وعزاه لعبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان.
(٤)... انظر: المغني (٢/٧١).
(٥)... انظر: الشرح الكبير لدردير (١/٣٧٣).
(٦)... انظر: المغني (٢/١٠٦).
(١/١٢٤)


الصفحة التالية
Icon