قال ابن عباس: فطلقوهن قبل عِدَّتهن (١).
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فقال رسول الله - ﷺ -: مُرْهُ فليراجعها ثم ليتركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طَلَقَّ قبل أن يمسّ، فتلك العدَّة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء» (٢).
فحصل من الآية والحديث: أن الطلاق على ضربين: طلاق السنة، وطلاق البدعة.
فأما طلاق السنة: فهو أن يطلقها في طُهْر لم يجامعها فيه.
وأما طلاق البدعة: فهو أن يطلقها في زمن الحيض، أو في طُهْر جامعها فيه، ويقع الطلاق؛ لأن النبي - ﷺ - أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، ويأثم لارتكابه ما نهي عنه.

فصل


والأولى أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدّتها (٣)، فإن أرسل عليها ثلاث طلقات أثم. وهو قول أبي حنيفة ومالك (٤).
(١)... أخرجه الطبري (٢٨/١٢٩)، والنسائي في الكبرى (٣/٣٤١ ح٥٥٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٧/٣٣١ ح١٤٧٢١). وذكره السيوطي في الدر (٨/١٩٠-١٩١) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه.
(٢)... أخرجه البخاري (٥/٢٠١١ ح٤٩٥٣)، ومسلم (٢/١٠٩٣ ح١٤٧١).
(٣)... انظر: المغني (٧/٢٧٨-٢٧٩)
(٤)... انظر: المبسوط للسرخسي (٦/٣)، وبدائع الصنائع (٣/٨٩)، والمغني (٧/٢٨١).
(١/١٦٠)


الصفحة التالية
Icon