لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله - ﷺ - خاصة، يُنفق على أهله منها نفقة [سنته] (١)، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع (٢).
قال المفسرون: ثم ذكر الله تعالى حكم الفيء، فذلك قوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله﴾ يَحْكُمُ فيه بما يريد، ولرسوله بتمليك الله (٣) [إياه، فأربعة أخماس الفيء للرسول، والخُمس الآخر للمذكورين في الآية.
واختلفوا فيما يصنع به بعد موته؛ وقد ذكرناه في الأنفال (٤). وهذا قول جماعة من الفقهاء والمفسرين.
قال الزمخشري (٥) : لم يدخل العاطف على هذه الجملة؛ لأنها بيانٌ للأولى، فهي منها غير أجنبية عنها. بيّن لرسول الله - ﷺ - ما يصنع بما أفاء الله عليه، وأمره أن يَضَعَهُ حيث يَضَعُ الخمُس من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة.

فصل


اعلم أن الفيء: ما أُخذ من أموال المشركين بغير قتال؛ كالجزية والخراج والعُشُور المأخوذة من تجارهم، وما بذلوه في الهدنة أو صالحوا عليه ونحو ذلك؛ فذكر الخرقي رحمه الله: أنه يُخَمَّس، فيُصرف خُمُسُه إلى من يُصرف إليه خُمُسُ الغنيمة
(١)... في الأصل: سنة. والتصويب من ب، والبخاري (٣/١٠٦٣).
(٢)... أخرجه البخاري (٣/١٠٦٣ ح٢٧٤٨).
(٣)... في الأصل زيادة قوله: له. وقد سقط قدر لوحة من الأصل. واستدركت من النسخة ب.
(٤)... عند الآية رقم: ٤١.
(٥)... الكشاف (٤/٥٠٢).
(١/٤٩)


الصفحة التالية
Icon