وقالت طائفة من أهل العلم: [لم يشترط ردّهنّ في العقد لفظاً، وإنما] (١) أطلق العقد [في ردّ] (٢) من أسلم، فكان ظاهرُ العموم اشتمالَه عليهن مع الرجال، فبيّن الله تعالى خروجهن عن عمومه، وفرّق بينهن وبين الرجال لأمرين:
أحدهما: أنهنَّ ذوات فروج يحرمن عليهم.
والثاني: أنهنَّ أرقّ قلوباً وأسرع تقلباً منهم.
فأما المقيمة على شركها فمردودةٌ عليهم.
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: إنما لم يردّ النساء عليهم؛ لأن النسخ جائز بعد التمكّن من الفعل وإن لم يقع الفعل (٣).
قال ابن زيد: وإنما أُمر بامتحانهن؛ لأن المرأة كانت بمكة إذا غضبت على زوجها تقول: لألحقنّ بمحمد (٤).
واختلفوا فيما كان يمتحنهنّ به، فأخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن الصوفي، قالا: أخبرنا عبدالأول، أخبرنا عبدالرحمن، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثنا البخاري، حدثنا إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه قال: أخبرني عروة، أن عائشة زوج النبي - ﷺ - أخبرته: «أن رسول الله - ﷺ - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك﴾ إلى قوله: ﴿غفور رحيم﴾. قال عروة: قالت

(١)... زيادة من الماوردي (٥/٥٢١).
(٢)... في الأصل: ورد. والمثبت من ب، والماوردي، الموضع السابق.
(٣)... ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٨/٢٤٠).
(٤)... أخرجه الطبري (٢٨/٦٨). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٨/٢٤٠).
(١/٩١)


الصفحة التالية
Icon