الثالث: من صداق من [أسلمن] (١) منهن عن زوج كافر. وهذا مروي عن الزهري أيضاً (٢).
فصل
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: هذه الأحكام في أداء المهر وأخذه من الكفار، وتعويض الزوج من الغنيمة، أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب: منسوخة عند جماعة من أهل العلم. وقد نص أحمد على هذا. تم كلام القاضي (٣).
وقال مقاتل (٤) : هذه الآيات نسختها آية السيف.
وقال عطاء: بل حكمها باق ثابت (٥).
فصل
قال الماوردي (٦) : لا يجوز لمن بعد رسول الله - ﷺ - من الأئمة أن يشرط في عقد الهدنة رَدَّ من أسلم؛ لأن رسول الله - ﷺ -[كان] (٧) على وعد من الله في فتح بلادهم ودخولهم في الإسلام، طوعاً وكرهاً، فجاز له ما لم يجز لغيره.
وقال شيخنا الإمام أبو محمد ابن قدامة المقدسي رضي الله عنه فيما قرأته
(١)... في الأصل وب: أسلمت. والمثبت من الماوردي (٥/٥٢٣).
(٢)... أخرجه الطبري (٢٨/٧٥). وذكره السيوطي في الدر (٨/١٣٦-١٣٧) وعزاه لعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر.
(٣)... ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٨/٢٤٤).
(٤)... تفسير مقاتل (٣/٣٥٣).
(٥)... ذكره الماوردي (٥/٥٢٣).
(٦)... تفسير الماوردي (٥/٥٢٣).
(٧)... زيادة من ب، والماوردي، الموضع السابق.
(١/٩٨)
(٢)... أخرجه الطبري (٢٨/٧٥). وذكره السيوطي في الدر (٨/١٣٦-١٣٧) وعزاه لعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر.
(٣)... ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٨/٢٤٤).
(٤)... تفسير مقاتل (٣/٣٥٣).
(٥)... ذكره الماوردي (٥/٥٢٣).
(٦)... تفسير الماوردي (٥/٥٢٣).
(٧)... زيادة من ب، والماوردي، الموضع السابق.
(١/٩٨)