الإجابة
الحمد لله
أولا :
قال الله عز وجل : ( بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي
الْكَافِرِينَ * وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ
الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ
فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * إِلَّا
الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا
وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى
مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ * فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ
الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ) التوبة/1- 5 .
ومعنى هذه الآيات : أن هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين :
أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم ، آمنين من المؤمنين ، وبعد
الأربعة الأشهر فلا عهد لهم ، ولا ميثاق .
وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدّر ، أو مقدّر بأربعة أشهر فأقل ، أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر ، فقد أمر الله بأن الله يتم لهم عهدهم إلى المدة المتفق عليها ، ما لم يخف منه خيانة ، ولم يبدأ بنقض العهد .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
" حَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينِ عَاهَدُوا رَسُولَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، يَسِيحُونَ
فِي الْأَرْضِ حَيْثُمَا شَاءُوا ، وَأَجَّلَ أَجَلَ مَنْ لَيْسَ لَهُ عَهْدٌ ،
انسلاخَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى انْسِلَاخِ
الْمُحَرَّمِ ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ لَيْلَةً ، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ
الْحُرُمُ أَمَرَهُ بِأَنْ يَضَعَ السَّيْفَ فَيمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ " .
وروى البخاري (369) - واللفظ له - ، ومسلم (1347) عن أبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: "
بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الحَجَّةِ - أي التي أمَّر فيها رسول الله صلى
الله عليه وسلم أبا بكر على الحج في السنة التاسعة قبل حجة الوداع بسنة - فِي
مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ ، نُؤَذِّنُ بِمِنًى: ( أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ
العَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) .
قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٌ ، قَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ:
(لاَ يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ) .
وَقَالَ أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ
الْقُرَظِيُّ وَغَيْرُهُ قَالُوا: " بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى الْمَوْسِمِ سَنَةَ تِسْعٍ ،
وَبَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بِثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً
مِنْ "بَرَاءَةَ" فقرأها عَلَى النَّاسِ ، يُؤَجِّلُ الْمُشْرِكِينَ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ يَسِيحُونَ فِي الْأَرْضِ ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ يَوْمَ عَرَفَةَ ،
أجَّل الْمُشْرِكِينَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمِ ، وَصَفَرٍ ،
وَشَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَعَشْرًا مِنْ رَبِيعٍ الْآخِرِ، وَقَرَأَهَا
عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ ، وَقَالَ: لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا
مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ " .
ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ، ورهبهم من الاستمرار على الشرك فقال: ( فَإِنْ
تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
مُعْجِزِي اللَّهِ) ، بل أنتم في قبضته ، قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين ،
(وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) في الدنيا بالقتل والأسر،
والجلاء ، وفي الآخرة ، بالنار، وبئس القرار.
ثم قال تعالى : ( إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ
يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا
إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) .
أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين ، إلا الذين عاهدتم منهم واستمروا
على عهدهم ، ولم يجر منهم ما يوجب النقض، فلا نقصوكم شيئا ، ولا عاونوا عليكم أحدا،
فهؤلاء أتموا لهم عهدهم إلى مدتهم ، قَلَّتْ، أو كثرت، لأن الإسلام لا يأمر
بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء .
فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التسيير
الأربعة ، وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها، فقد برئت منهم الذمة:
(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) في أي مكان وزمان ،
(وَخُذُوهُمْ) أسرى (وَاحْصُرُوهُمْ) أي: ضيقوا عليهم ، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد
الله وأرضه،
فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها، لأن الأرض أرض الله ، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله،
المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو
كره الكافرون .
(وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) أي: اقعدوا لهم على كل ثنية وموضع يمرون عليه
، ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك ، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى
يتوبوا من شركهم .
ولهذا قال: (فَإِنْ تَابُوا) من شركهم (وَأَقَامُوا الصَّلاةَ) أي: أدوها بحقوقها
(وَآتُوا الزَّكَاةَ) لمستحقيها (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) أي: اتركوهم ، وليكونوا
مثلكم ، لهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم.
(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر الشرك فما دونه، للتائبين ، ويرحمهم بتوفيقهم
للتوبة ، ثم قبولها منهم .
انظر : "تفسير ابن كثير" (4/ 102-103) ، "تفسير السعدي" (ص 328-331)
، "فتح القدير" (2/ 380-386) ، "زاد المعاد" (3/ 345) .
ثانيا :
أما الآية الخامسة وهي قوله تعالى : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ
وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فيطلق عليها
العلماء " آية السيف "
قال ابن كثير رحمه الله :
" وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ هِيَ آيَةُ السَّيْفِ " انتهى من "تفسير ابن
كثير" (4/ 99) .
ونزلت - في قول الجمهور - ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين ،
آمرة بقتالهم .
وقال بعض أهل العلم : ليست آية السيف ناسخة لتلك الآيات ، ولكن الأحوال تختلف ؛
فإذا قوي المسلمون وصارت لهم قوة استعملوا آية السيف ، وما جاء في معناها ، وقاتلوا
جميع الكفار ، وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع : فلا بأس أن يقاتلوا
بحسب قدرتهم ، ويكفوا عمن كف عنهم ، فيكون الأمر بحسب المصلحة والنظر في العواقب ،
وهذا القول هو الراجح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين ، وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة
إلى المعاهدين ، وبقتال المشركين كافة ، وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد
وهم صاغرون .
فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر ، وكان إذ ذاك لا
يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية ، وصارت تلك الآيات في حق كل
مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه ، فينتصر بما يقدر عليه من
القلب ونحوه ، وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي ، يقدر على نصر
الله ورسوله بيده أو لسانه .
وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وعلى عهده خلفائه الراشدين ، وكذلك هو إلى قيام الساعة ؛ لا تزال طائفة من هذه
الأمة قائمين على الحق ، ينصرون الله ورسوله النصر التام .
فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف ، أو في وقت هو فيه مستضعف : فليعمل بآية
الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله ، من الذين أوتوا الكتاب والمشركين .
وأما أهل القوة : فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين ، وبآية
قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون." انتهى من "الصارم
المسلول" (221) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" قال العلماء - رحمة الله عليهم -: إن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي فيها
الصفح والكف عن المشركين والتي فيها الكف عن قتال من لم يقاتل ، قالوا: فهذه آية
السيف ، هي آية القتال ، آية الجهاد ، آية التشمير عن ساعد الجد ، وعن المال والنفس
لقتال أعداء الله ، حتى يدخلوا في دين الله ، وحتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة
ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام.
هذا هو المعروف في كلام أهل
العلم من المفسرين وغير المفسرين ، كلهم قالوا فيما علمنا واطلعنا عليه من كلامهم :
إن هذه الآية وما جاء في معناها ناسخة لما مضى قبلها من الآيات التي فيها الأمر
بالعفو والصفح وقتال من قاتل والكف عمن كف، ومثلها قوله جل وعلا في سورة الأنفال:
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)
، ومثلها قوله جل وعلا في سورة براءة بعد ذلك: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ) ، ومثلها قوله جل وعلا: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ...
وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف ليست ناسخة ولكن الأحوال تختلف ، وهكذا قوله جل
وعلا: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ
عَلَيْهِمْ) الآية ، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا
الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) ، وهكذا قوله سبحانه: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى
لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) .
فهذه الآيات وما في معناها : قال بعض أهل العلم ليست ناسخة لآيات الكف عمن كف عنا
وقتال من قاتلنا ، وليست ناسخة لقوله: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ، ولكن الأحوال
تختلف فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آية السيف وما
جاء في معناها ، وعملوا بها ، وقاتلوا جميع الكفار حتى يدخلوا في دين الله ، أو
يؤدوا الجزية .
وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع : فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ،
ويكفوا عمن كف عنهم ، إذا لم يستطيعوا ذلك ، فيكون الأمر إلى ولي الأمر ، إن شاء
قاتل وإن شاء كف ، وإن شاء قاتل قوما دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة
للمسلمين ، لا على حسب هواه وشهوته ، ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم ...
وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - واختاره ...
وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم ، واختاره الحافظ ابن كثير - رحمه الله –
وهذا القول أظهر وأبين في الدليل ؛ لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا
عند تعذر الجمع بين الأدلة ، والجمع هنا غير متعذر ، كما تقدم بيانه " انتهى
باختصار من "مجموع فتاوى ابن باز" (3/ 189-194) .
وراجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (1147)
، والسؤال رقم : ().
والله أعلم .