الإجابة
الحمد لله
يذكر المفسرون قصة حلف أيوب عليه السلام أن يجلد زوجته مائة جلدة في تفسير قول الله عز وجل : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) سورة ص/44 .
غير أنه لم يرد في بيان سبب حلف أيوب عليه السلام هذا اليمين حديث مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
يقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله :
" وهذا له قصة أخرى أشارت إليها الآية إجمالا ، ولم يرد في تعيينها أثر صحيح " انتهى.
" التحرير والتنوير " (23/167)
وإنما ورد ذلك في تفسير بعض التابعين ، واختلفوا في ذكر السبب ، غير أن أكثرهم قالوا : إن زوجة أيوب طلبت منه عليه السلام أن يتكلم بكلمة كان إبليس عليه لعنة الله قد طلب من أيوب عليه السلام أن يتكلم بها ، وهي كلمة غير شرعية ، إما فيها تسخط على أقدار الله عز وجل ، أو نسبة الشفاء لغير الله ، فأبى أيوب عليه السلام ، وحلف إن شفاه الله أن يعاقب زوجته التي استجابت لما وسوس به إبليس اللعين .
قال قتادة رحمه الله :
" كانت امرأته قد عَرَضت له بأمر ، وأرادها إبليس على شيء ، فقال : لو تكلمت بكذا وكذا ، وإنما حملها عليها الجزع . فحلف نبي الله : لِئن الله شفاه ليجلِدنَّها مئة جلدة .
قال : فأمر بغصن فيه تسعة وتسعون قضيبا ، والأصل تكملة المِئَة ، فضربها ضربة واحدة ، فأبرّ نبيُّ الله ، وخَفَّفَ الله عن أمَتِهِ ، والله رحيم " انتهى.
" جامع البيان " للإمام الطبري (21/213)
ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" قوله تعالى : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ) وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ، ووجد عليها في أمر فعلته .
قيل: إنها باعت ضفيرتها بخبز ، فأطعمته إياه ، فلامها على ذلك ، وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة .
وقيل : لغير ذلك من الأسباب .
فلما شفاه الله وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب ، فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثًا – وهو : الشِّمراخ - ، فيه مائة قضيب ، فيضربها به ضربة واحدة ، وقد بَرّت يمينه ، وخرج من حنثه ، ووفى بنذره ، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه ، ولهذا قال تعالى : ( إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه ( نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) أي : رَجَّاع منيب ، ولهذا قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/2-3.
وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الأيمان وغيرها ، وأخذوها بمقتضاها ، ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك ، وقالوا : لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب عليه السلام ، فلذلك رخص له في ذلك ، وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة " انتهى.
" تفسير القرآن العظيم " (8/76)، ويمكن الاطلاع على الأقوال الأخرى في حقيقة سبب حلف اليمين في " معالم التنزيل " للبغوي (5/345)
والله أعلم .