الإجابة
الحمد لله
يتفق أهل العلم من المفسرين والفقهاء وغيرهم على أن قول الله تعالى : (
وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )
البقرة/195
أنه وارد في سياق الأمر بالنفقة ، وأنه قد ورد في سبب نزول الآية أن بعضَ الصحابة
أرادوا أن يركنوا إلى ضيعاتهم وتجاراتهم ليصلحوها ويتركوا الجهاد في سبيل الله ،
فحذرهم الله من ذلك في هذه الآية .
فقد روى الإمام البخاري رحمه الله (4516) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال
في هذه الآية : " نزلت في النفقة " انتهى.
وروى الترمذي (2972) عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : ( كُنَّا بِمَدِينَةِ
الرُّومِ فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنْ الرُّومِ ، فَحَمَلَ رَجُلٌ
مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ ، فَصَاحَ
النَّاسُ وَقَالُوا : سُبْحَانَ اللَّهِ ! يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ
! فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ،
إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الآيَةَ هَذَا التَّأْوِيلَ ، وَإِنَّمَا
أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةَ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ
الإِسْلامَ ، وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا دُونَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ
ضَاعَتْ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الإِسْلامَ ، وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ ، فَلَوْ
أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا
( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ ) فَكَانَتْ التَّهْلُكَةُ الإِقَامَةَ عَلَى الأَمْوَالِ
وَإِصْلاحِهَا ، وَتَرْكَنَا الْغَزْوَ . فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّة )
وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (13)
ومع ذلك ، فإن العلماء - من المتقدمين والمتأخرين - يستدلون بهذه الآية أيضا على
النهي عن قتل النفس وإيذائها وإلقائها إلى التهلكة بأي طريقة من طرق التهلكة ،
آخذين بعموم لفظ الآية ، وبالقياس الجلي ، مقررين بذلك القاعدة الأصولية القائلة :
" العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب "
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وأما قصرها عليه – يعني قصر الآية على موضوع ترك النفقة في سبيل الله - ففيه نظر
، لأن العبرة بعموم اللفظ " انتهى.
"فتح الباري" (8/185)
ويقول الشوكاني رحمه الله :
" أي : لا تأخذوا فيما يهلككم . وللسلف في معنى الآية أقوال . والحق أن الاعتبار
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو
داخل في هذا ، وبه قال ابن جرير الطبري " انتهى.
"فتح القدير" (1/193)
ويدل على ذلك أيضا تنوع تفسيرات السلف لهذه الآية ، فقد ورد عن البراء بن عازب رضي
الله عنه أنه اعتبر من يذنب الذنب ثم ييأس من رحمة الله : أنه ألقى بيده إلى
التهلكة .
قال ابن حجر في "فتح الباري" (8/33): أخرجه ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح.
وبهذا يتبين أنه ليس بين الجوابين السابقين في موقعنا تناقض ، فالذي جاء في جواب
السؤال رقم : (46807) ، بيان
لسبب نزول هذه الآية وسياقها .
والذي جاء في جواب السؤال رقم : (21589)
هو الاستدلال بعموم لفظ الآية ، وبيان أنه لا يجوز الإلقاء باليد إلى التهلكة مطلقا
، مهما كان شكل وطريقة هذه التهلكة أو الأذى .
والله أعلم .