الإجابة
الحمد لله
قال الشنقيطي :
لفظ " المحصنات " أُطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات :
الأول : المحصنات : العفائف ، ومنه قوله تعالى محصنات غير مسافحات ، أي : عفائف غير زانيات .
الثاني : المحصنات : الحرائر ، ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، أي: على الإماء نصف ما على المحصنات من الجلد .
الثالث : أن يراد بالإحصان : التزوج ، ومنه - على التحقيق - قوله تعالى فإذا أحصنَّ فإن أتين بفاحشة الآية ، أي : فإذا تزوجن ، وقول من قال من العلماء إن المراد بالإحصان في قوله فإذا أحصنَّ الإسلام : خلاف الظاهر من سياق الآية ؛ لأن سياق الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال : ومن لم يستطع منكم طولاً الآية .
قال ابن كثير في تفسير الآية ما نصه :
والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ههنا : التزويج ؛ لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لن يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم .
والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصنَّ أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره .