الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أحكام التجويد من الإدغام بالغنة وغيرها خاصة بقراءة القرآن الكريم، فلا ينبغي أن تطبق في غيره، فهو الذي يختص بالترتيل وتطبيق أحكام التجويد، ولم ينقل عن السلف ـ فيما نعلم ـ أنهم كانوا يطبقون أحكام التجويد على الحديث والأدعية والخطب والشعر وغير ذلك من الكلام العادي، ففي صحيح البخاري: أن رجلا قال لابن مسعود: قرأت المفصل البارحة، فقال: ابن مسعود منكرا: هذّاً كهذِّ الشعر....
ومعنى هذا أنهم لم يكونوا يقرأون الشعر وغيره من الكلام كقراءة القرآن، ولكنهم كانوا يخصون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمهل في قراءته وعدم التعجل فيها تعجلاً يمنع فهمه، ففي الصَّحِيحين عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرُد الحديث كسردكم. وزاد الترمذي: ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جَلَسَ إليه.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في فتاوى نور على الدرب: هل يجوز استخدام التجويد في غير القرآن، كقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها؟ فأجاب: ذكر بعض المتأخرين في تفسير قوله تعالى: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب {آل عمران: 78} ذكر بعض المتأخرين: أن من ذلك أن يتلو الإنسان غير القرآن على صفة تلاوة القرآن، مثل أن يقرأ الأحاديث ـ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ـ كقراءة القرآن، أو يقرأ كلام أهل العلم كقراءة القرآن، وعلى هذا، فلا يجوز للإنسان أن يترنم بكلامٍ غير القرآن على صفة ما يقرأ به القرآن، لا سيما عند العامة الذين لا يُفَرِّقون بين القرآن وغيره إلا بالنغمات والتلاوة. انتهى.
والحاصل أن أحكام التجويد ينبغي أن يخص بها كلام الله تعالى دون كلام غيره.
والله أعلم.