الإجابة
الآية على ظاهرها، من دخل في الحج أو العمرة يلزمه الإتمام وإن كانت نافلة، فإذا أحرم الرجل أو المرأة في الحج أو في العمرة فإنه يلزمهما الإتمام؛ لقوله سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، بخلاف النوافل الأخرى لا يلزمه، لو شرع في صلاة نافلة فله أن يقطعها أو في صوم نافلة، فله أن يقطعه، لكن الحج خاصة والعمرة، من شرع فيهما فعليه الإتمام من الرجل والمرأة ولو الحج نافلة أو العمرة نافلة، متى شرع فيهما أو في أحدهما وجب الإتمام. أما بقية تفسير الآية فظاهر: يعني إذا لم يستطع الإتمام: أحصر بأن ذهبت نفقته، أو مرض لا يستطيع، يذبح، ينحر هدياً، شاة أو بدنة أو يشترك بسبع بقرة ثم يحلق رأسه أو يقصر ويحل، مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمّا وصل الحديبية ومنعه الكفار، أمر بالنحر والحلق، نحر هديه ثم حلق وتحلل هذا معنى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فإن أحصرتم عن الحج أو منعتم من العمرة فانحروا ما تيسر من الهدي، يذبح شاة أو سبع بدنَة أو بقرة ثم يحلق رأسه ويقصر ويحل، وإن كان حج الفريضة يقضي بعد حين، فإن كان قد حج فالحمد لله، وإن كان هذا حج الفريضة، أو عمرة الفريضة يأتي بها إذا تيسر بعد ذلك. وإذا كانت نافلة وحصر انتهت وما عليه قضاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر من أحصر أن يقضوا كما في عمرة الحديبية ، ما أمرهم أن يقضوا .