الإجابة
قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: يقول جل ذكره: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر ، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع ، كالإبل والنعام والإوز والبط ، وقوله: وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا أخبر سبحانه أنه حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما ، إلا ما استثناه منها ، مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم . وأما قوله تعالى: إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا فإنه يعني إلا شحوم الجنب وما علق بالظهر ، فإنها لم تحرم عليهم . وقوله: أَوِ الْحَوَايَا جمع حاوية وهي ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار وهي المباعر ، وقوله تعالى: أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ وإلا ما اختلط بعظم فهو لهم أيضا حلال . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .