الفتاوى

يسأل سائل من عمان : عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ...
يسأل سائل من عمان : عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا هل زواج المتعة حلال؟ أرجو تفسير هذه الآية ؟

الإجابة

المحصنات هن المزوجات، حرام نكاح المزوجة حتى يموت زوجها أو يطلقها، وتخرج من العدة، إلا ما ملكت أيمانكم إلا ملك اليمين، إذا كانت ملكاً لك، سباها المسلمون فإنها تحل لمن سباها ملكاً يمكلها في نصيبه بعدما أعطي نصيبه من الإماء، تحل له إذا استبرأها بحيضة ولو أن لها زوجاً من الكفار، فسبيها فراق بينها وبين زوجها كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يعني الزموا كتاب الله أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ هذا فيه شرعية المهور وأن يبتغي الزوجة بمال إن كان عنده مال فهو المشروع، يدفع المال، هذا هو المشروع، ولو قليلاً في النكاح إلا من عدمه فله أن يتزوج بغير المال، كتعليمها شيئاً من القرآن، أو شيئاً من الحديث، أو تعليمها شيئاً من الصناعات أو العلوم النافعة، جاء في الحديث الصحيح في قصة الواهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها على شخص يعلّمها من القرآن ، أما المتعة فقد كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرّمها الله بعد ذلك عام خيبر وقيل في حجة الوداع، وقيل عام الفتح، والمقصود أنها حرمت في آخر أيام الهجرة وكانت مباحة، يتزوج الإنسان المرأة على الشهر والشهرين، والسنة والسنتين، مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انتهت المدة انتهى النكاح، هذه هي المتعة ثم نسخت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَلاَ وَإنَِّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَْيءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا رواه مسلم في الصحيح . وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ المقصود حرمت، وانتهى حلها وصارت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم محرمة على المسلمين، وكان حلها منسوخاً بالأدلة الشرعية فالواجب الحذر من ذلك ولا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة متعةً، شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل يجب أن ينكحها للرغبة فيها فإن ناسبته بقيت معه وإن لم تناسبه طلقها من دون أن يحد بمدة، هذا هو الشرع .

Icon