الإجابة
الصواب في ذلك أن معناه الجماع، لامَسْتُمُ جامعتم، أما اللمس الذي ليس فيه جماع ، كونه يقبلها، أو يلمسها بيده، فالصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو المعتمد، وللعلماء في هذا أقوال ثلاثة، أحدها أن اللمس ينقض الوضوء مطلقاً، والثاني أنه ينقض إذا كان بشهوة، كأن يقبلها أو يلمسها بشهوة، والقول الثالث: أنه لا ينقض مطلقاً، المسيس لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواءً قبلها أو لمس يداً أو غير اليد من بدنها، الصواب أنه لا ينقض الوضوء، إذا لم يخرج منه شيء، إذا لم ينزل مذياً ولا منيّاً، فإن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، إذا لم يكن معه خروج شيء، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّه قَبَّلَ بَعْضَ نسَِائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَِى الصَّلاَة وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ولأن ابن عباس والجماعة فسروا الملامسة بالجماع، فالصواب أن الملامسة المراد بها الجماع ؛ لأن الله جل وعلا ، نبه على الحدث الأصغر بقوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ هذا في الحدث الأصغر ثم أشار إلى الحدث الأكبر بقوله: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ هذا إشارة إلى الحدث الأكبر، وليس المراد المسيس باليد، الذي ذكره بعض أهل العلم، وأنه ينقض الوضوء، وبهذا يعلم أن الملامسة في الآية المراد بها على الصحيح الجماع، وليس المراد لمس اليد، فمس اليد لا ينقض الوضوء، وهكذا مس غير اليد كالرِجل والفم بالتقبيل، لا ينقض الوضوء على الصحيح .