الإجابة
الآية واضحة يقول سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والميتة معروفة وهي التي تموت حتف أنفها، هذه حرام، سواء كانت بقرة أو ناقة أو شاة أو ظبياً أو أرنباً أو دجاجة أو غير ذلك، والدم هو المسفوح الذي يسيل من البهيمة عند ذبحها ، وهكذا يسيل من الجروح، هذا نجس ومحرم، لقوله في الآية الأخرى: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أمّا الدم الذي يكون في العروق، في داخل اللحوم ، هذا لا يحرم، ولا حرج فيه، ولحم الخنزير معروف، أنه محرم بإجماع المسلمين، وإن أكله النصارى فإن أكله حرام عليهم ومنكر، لكن الكفار لا يراعون حدود الله، وما أهل لغير الله به كذلك، الذي يذبح لغير الله كالتي تُذبح للجن، أو تُذبح للأصنام أو للكواكب أو للزّار، يذبح شاة أو بقرة أو بعيراً، يذبحه للجن، يتقرب به لهم، يخاف منهم أو يذبح للأصنام أو لأصحاب القبور، يتقرّبون إليهم بالذبائح كما يفعل بعض الجهال، أو يذبحه للكواكب، للثريا أو لكذا، أو للشمس أو غير ذلك، هذه يقال لها: ذبيحة ميتة- مهلّة لغير الله لأنها نُحرت لغير الله، وسمّي عليها غير اسم الله سبحانه وتعالى، هذه ميتة، مثل ذبائح المشركين والمنخنقة التي تخنق بالحبل، أو باليدين، يخنقها إنسان، يجعل حبلاً في رقبتها فانخنقت به وماتت، أو خنقها غيره، جرّه عليها حتى ماتت، هذه يقال لها منخنقة، والموقوذة هي التي تضرب بالشيء الثقيل، شاة يضربونها بخشب أو بالأحجار، حتى ماتت، هذه يقال لها موقوذة، وهكذا لو ضربها بخشبة أو بالرمح الحاد، بحافة الرمح، سمَّاها النبي وقيذة؛ لأنها ماتت بالمثقل بحافّة وعرض الرمح مثلاً، أو بخشبة أو بحجر سقط عليها، أو باب سقط عليها حتى ماتت يقال لها وقيذة، وموقوذة، كل هذا محرم والمتردّية هي التي تسقط من جبل، أو من سطح طابق أعلى أو تسقط في حفرة، أو في بئر وتموت، والنطيحة هي التي تنطحها أختها، عنز نطحت لها عنزاً وخروف نطح خروفاً وبقرة نطحتها بقرة، وثور نطحه ثور، وهكذا فالمتناطحتان إذا ماتتا، أو ماتت إحداهما فهي ميتة إلا أن تُدرك، وتذكَّى وهي حية وهكذا الموقوذة وهكذا المتردية، كلها إذا أدركها صاحبها المسلم، وهي حيّة، لم تمت بعد، وذكاها حلّت، وهكذا ما أكله السبع ما نيَّبه السبع، الذيب، أو الأسد أو النمر، طعنها بنابه، وأدركها صاحبها حيّة ثم ذبحها فإنها تحل أيضاً، وهكذا ما ذبح على النصب ، ما ذبحه الكفار على أصنامهم، لأصنامهم يذبحونه تعظيماً، هذا مثل ما أُهِلَّ به لغير الله، ميتة ولهذا قال بعدها إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ، أي إلا ما ذكاه المسلمون وهو حي فإنه حلال، وهكذا ما ذكّاه أهل الكتاب ، اليهود والنصارى ، إذا ذكّاه على الوجه الشرعي، فإنه يحل، إذا أُدرك حيّاً قبل أن يموت، بأن أدركه تتحرك رجله أو يده، أو ذنبه يعني المقصود أدركه حيّاً .