الفتاوى

يقول السائل: ما تفسير قول الحق تبارك وتعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ...
يقول السائل: ما تفسير قول الحق تبارك وتعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ؟

الإجابة

معناه عند أهل العلم أن الله عز وجل، حرم على الرجال الزنى كما حرم على النساء الزنى ، والرجل محرم عليه الزنى، والمرأة محرم عليها الزنى، إلاَّ الرجل مع زوجته والرجل مع سريته، ملك يمينه وهي الجارية التي ملكها بالشراء، أو بالإرث أو بالسبي، من الكفار، المملوكة، فلا بأس أن يطأها كما يطأ زوجته. وهكذا المرأة تحفظ فرجها إلاَّ من زوجها أو سيدها الذي يملكها بالإرث أو ملكها بالهبة، أو بالسبي من الكفار، فإنه لا حرج أن يطأها كما يطأها زوجها. هذا معنى الآية. فمن ابتغى وراء ذلك بأن يتعاطى ما حرم الله من الزنى أو اللواط، أو وطئ امرأة ليست زوجة له ولا سرية مملوكة، أو مكنت المرأة رجلاً ليس زوجها، وليس سيدها فإنهم في هذا يكونون عادين، يعني ظالمين، فلا يجوز لهم ذلك، يكونون قد أتوا منكراً ومحرماً، ويدخل في ذلك العادة السرية المعروفة، كل هذا لا يجوز وهو من العدوان، داخل في قوله سبحانه: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ يعني الظالمين .

Icon