يقول السائل: ما تفسير قول الحق تبارك وتعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وهل المقصود الدخول فقط، أم الدخول والإقامة؟
الإجابة
هذا نص الآية، ليس عليهم بأس بالدخول لأخذ متاعهم، إذا كان فيها متاع لهم، سيارة يأخذها، أثاث يأخذه لا بأس؛ لأن هذا يريد أن يفرغه لأهله، أمَّا أن يقيم فيه فهذا فيه تفصيل، إن كانت الدار مسموحًا بها للناس يسكنون فيها فلا بأس أن يسكن بها، يكون صاحبها طالبًا للأجر، كالمساكن التي توقف على عابر السبيل، أمَّا إذا كان صاحب السكن لم يجعله سبيلاً للناس، بل ترك سكنه لعارض من العوارض فلا يسكن إلاَّ بإذنه، لكن إذا كان فيه متاع لك فإنك تأخذه، لا بأس أن تأخذ متاعك من سيارة أو فراش أو غير ذلك، وأما السكن فيه فلا بد من الاستئذان إلاَّ أن يكون قد أعد لحاجة الناس وتبرع به صاحبه؛ لحاجة الناس وقفًا فلا بأس .