الإجابة
الحمد لله
هذه مسألة طويلة، ويذكرها أهل التفسير، واستيعابها في مثل هذا الجواب يطول .
والصحيح في هذه المسألة: أن " ورود النِّكاح في الشرع - أي في استعمال القرآن والسنة وعرف الصحابة - هو في جانب عقد التزويج أكثر وأشهر.
وهذا ، وإن لم ينف حقيقة استعماله في الوطء - أو المعنى الأعمّ ، وهو الضم ونحوه - فهو أقوى أدلَّة حقائق معاني الألفاظ؛ إذ ليس هناك حجَّة أقوى من كثرة الاستعمال ، وشهرته في أحد المعنيين.
وظهور النِّكاح ، مرادًا به عقد التزويج في القرآن والسنة ، وعرف الصحابة ، بل وحتى العرب قبل الإسلام : هو بالمكان المعروف الذي لا يتوقف فهمه على قرينة ".
انظر: مصطلح النكاح:
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4058
قال ابن تيمية: " ليس في القرآن لفظ نكاح ، إلا ولا بد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضًا.
فأما أن يراد به مجرد الوطء : فهذا لا يوجد في كتاب الله قط " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178)، وأجاب جوابًا طويلًا عمن زعم وجود النكاح في القرآن بمعنى (الوطء) فقط .
وقال ابن القيم: " لفظ النكاح ؛ فلم يقع في القرآن إلا والمراد به العقد والوطء، فيتناولها جميعا، وأما اختصاصه بالوطء وحده ، فليس في القرآن ولا في موضع واحد .
لكن اللفظ العام لشيئين : في النهي يتناول النهي عن كل منهما ، بخلاف الأمر ؛ فإنه يتناولهما جميعا، فلا يكون ممتثلا للنهي حتى يتركهما جميعا، ولا للأمر حتى يفعلهما جميعا .
فقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [النساء: 22] : يقتضي المنع من نكاح من عقد عليها الآباء ، ولم يدخلوا بهن ، وتحريم من وطئهن الآباء ، ولم يعقدوا عليهن .
وقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: 3] ، وأنكحوا الأيامى منكم [النور: 32] ، فانكحوهن بإذن أهلهن [النساء: 25] : ليس المراد به عقدا مجردا عن وطء، ولا وطئا مجردا عن عقد ؛ بل هما جميعا "، "مختصر الصواعق" (329).
والله أعلم .