عن عبد الله بن عباس، أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قوله عز وجل: ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ اليَتِيمَ﴾. قال: يدفع اليتيم عن حقّه. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ أبا طالب يقول: يُقسِّم حقًّا لليتيم ولم يكن يَدُعّ لدى أيسارهِنّ الأصاغرا؟
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ﴾، قال: هم المنافقون يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا، ويتركونها إذا غابوا، ويمنعونهم العارية بُغضًا لهم، وهي الماعون
عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوفيّ- في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم مَن قال: يمنعون الزكاة. ومنهم مَن قال: يمنعون الطاعة. ومنهم مَن قال: يمنعون العارية