عن عبد الله بن عباس -من طريق عليِّ بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم﴾، يقول: إذا طُلِّقَت المرأةُ، أو مات عنها، فإذا انقضت عِدَّتُها؛ فلا جُناح عليها أن تَتَزَيَّن، وتَتَصَنَّع، وتَتَعَرَّض للتزويج، فذلك المعروف
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: التعريضُ أن يقول: إنِّي أريد التَّزويج، وإنِّي لَأُحِبُّ امرأةً مِن أمرِها وأمرِها، وإنّ من شأني النساء، ولوَدِدتُ أنّ الله يسَّر لي امرأةً صالحة. من غير أن يَنصِبَ لها
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يُعَرِّضُ لها في عِدَّتها، يقول لها: إن رأيتِ أن لا تسبقيني بنفسِك، ولوددتُ أنّ الله قد هيَّأ بيني وبينك. ونحو هذا من الكلام، فلا حرج
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم﴾، قال: يقول: إنِّي فيكِ لراغبٌ، ولوددتُ أنِّي تزوجتُكِ. حتى يُعْلِمَها أنّه يريد تزويجها، من غير أن يُوجِبَ عُقْدةً، أو يُعاهِدَها على عَهْد
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: التَّعْرِيضُ ما لم يَنصِبْ للخطبة، قال مجاهد: قال رجلٌ لامرأةٍ في جنازة زوجها: لا تسبقيني بنفسِك. قالت: قد سُبِقْتَ
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا﴾، قال: فذلك السِّرُّ: الزِّنْيَة، كان الرجلُ يدخل من أجل الزِّنْيَة وهو يُعَرِّضُ بالنكاح، فنهى الله عن ذلك، إلا مَن قال معروفًا
عن ابن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿لا تواعدوهن سرا﴾. قال: السِّرُّ: الجماع. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول امرئ القيس: ألا زعمت بَسْباسَةُ اليوم أنّني كَبِرْتُ وأن لا يُحْسِنَ السرَّ أمثالي؟
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن مجاهد، عن أبيه- في قوله: ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾، قال: يقول: إنّكِ لَجميلة، وإنّكِ لَإلى خيرٍ، وإنّ النساء مِن حاجتي