سورة النساء — الآية ١٢٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ الآية، قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون المولود حتى يكبر، ولا يُوَرِّثون المرأة، فلما كان الإسلام قال: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب﴾ في أول السورة في الفرائض
قراءة الأثر في موضعه
سورة النساء — الآية ١٢٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كانت اليتيمة تكون في حِجْر الرجل، فيرغب أن ينكحها، ولا يعطيها مالها، رجاء أن تموت فيرثها، وإن مات لها حميمٌ لم تُعْطَ من الميراث شيئا، وكان ذلك في الجاهلية؛ فبيَّن الله لهم ذلك
قراءة الأثر في موضعه
سورة النساء — الآية ١٢٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبَه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها، وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدًا حتى تموت، فإذا ماتت ورِثها؛ فحرَّم اللهُ ذلك، ونهى عنه
قراءة الأثر في موضعه
سورة النساء — الآية ١٢٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قوله: ﴿والمستضعفين من الولدان﴾، قال: فكانوا في الجاهلية لا يُوَرِّثون الصغار، ولا البنات، فذلك قوله: ﴿لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾، فنهى الله عن ذلك، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه، فقال: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء:١١] صغيرًا كان، أو كبيرًا
قراءة الأثر في موضعه
سورة النساء — الآية ١٢٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: ﴿والمستضعفين من الولدان وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالقِسْطِ﴾، وذلك أنّهم كانوا لا يُوَرِّثون الصغير والضعيف شيئًا، فأمر الله أن يعطى نصيبه من الميراث
قراءة الأثر في موضعه
سورة النساء — الآية ١٢٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: خَشِيَت سودةُ أن يطلقها رسول الله - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني، واجعل يومي لعائشة. ففعل، ونزلت هذه الآية: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا﴾ الآية، قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز
قراءة الأثر في موضعه