عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: فأمّا مَن بلغ الحُلُم فإنّه لا يدخل على الرجل وأهله -يعني: مِن الصبيان الأحرار- إلا بإذنٍ على كل حال، وهو قوله: ﴿واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم﴾
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: هي المرأة، لا جُناح عليها أن تجلس في بيتها بدرعٍ وخِمار، وتضع عنها الجلباب، ما لم تَتَبَرَّج لِما يكره الله، وهو قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾
عن عبد الله بن عباس: قال في سورة النور: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾، وقال: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾، ثم استثنى فقال: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾. والمتبرجات: اللاتي يُخْرِجْنَ عن نحورهن
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: لَمّا نزلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [النساء:٢٩]؛ قال المسلمون: إنّ الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضلُ الأموال؛ فلا يَحِلُّ لأحد مِنّا أن يأكل عندَ أحدٍ. فكَفَّ الناسُ عن ذلك؛ فأنزل الله: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ إلى قوله: ﴿أو ما ملكتم مفاتحه﴾