عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: ﴿إلا أن يعفون﴾: أن تعفو المرأةُ عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحَّت إلا أن تأخذه فلها، ولوليها الذي أنكحها الرجلَ -عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ- أن يعفو عن النصف، فإنّه إن شاء فَعَلَ وإن كَرِهت المرأةُ
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- في قول الله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: وذلك الفضلُ هو النصفُ مِن الصداق، وأن تعفو عنه المرأةُ للزوج، أو يعفو عنه وليُّها