عن طاووس -من طريق هشام بن حُجَيْر- قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في متعة. ثم قرأ: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، فإن فعلوا ثم حَجُّوا فعليهم مثل ما على الناس
عن طاووس -من طريق ابنه- قال: المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة مِمَّن لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله عز وجل: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعطاء، وطاووس، ومحمد ابن شهاب الزهري، والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، ومقاتل بن حيان -من طريق معروف بن بُكَيْر-، نحو ذلك
عن طاووس، قال: سألتُ ابن عباس عن قوله: ﴿فلا رفث﴾. قال: الرفث الذي ذُكِر هنا ليس الرفث الذي ذكر في ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾ [البقرة:١٨٧]، ذاك الجماعُ، وهذا العَرابة بكلام العرب، والتَّعْرِيضُ بذكر النكاح