عن إبراهيم النَّخْعي، أنّ عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوَّجتْ مُصعب بن الزبير فهو عليها كظَهْر أبيها. فتزوّجتْه، فسألتْ عن ذلك، فأُمرتْ أن تُعْتِق، فأعتقت غلامًا لها؛ ثَمَنَ ألفين
عن إبراهيم النَّخعي، في قوله: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾، قال: نَزَلَتْ في المرأة من المسلمين تَلحق بالمشركين فتَكفُر، فلا يُمسك زوجها بعِصْمتها، قد برئ منها
عن إبراهيم النَّخعي، في قوله: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ﴾ الآية، قال: كان قوم بينهم وبين رسول الله - ﷺ - عهد، وكانت المرأة إذا جاءتْ إلى رسول الله - ﷺ - امتَحنوها، ثم يَرُدُّون على زوجها ما أنفق عليها، وإن لَحقت امرأة من المسلمين بالمشركين فغَنم المسلمون ردُّوا على صاحبها ما أنفق عليها، قال الشعبي: ما رضي المشركون بشيء مما أنزل الله ما رَضُوا بهذه الآية، وقالوا: هذا النَّصَف