عن عكرمة مولى ابن عباس، والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا»، قال: كان الرجل يُحالِف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرِث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك في الأنفال، فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، قال: كان الرجل يُعاقِدُ الرجل على أنهما إذا مات أحدُهما ورِثه الآخر، فنسختها آية المواريث
عن الحسن البصري، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ تستعدي على زوجها أنّه لَطَمها، فقال رسول الله ﷺ: «القَصاص». فأنزل الله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ الآية، فرجعت بغير قَصاص
عن الحسن البصري: أنّ رجلًا لَطَم امرأته، فأتت النبي ﷺ، فأراد أن يقصها منه؛ فنزلت: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾. فدعاه، فتلاها عليه، وقال: «أردتُ أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»
عن الحسن البصري: في رجل لطم امرأته، فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي ﷺ بينهما القَصاص؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾ [طه:١١٤]، ونزلت: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾
عن الحسن البصري: أنّ رجلًا مِن الأنصار لَطَم امرأتَه، فجاءت تَلْتَمِسُ القَصاص، فجعل النبي ﷺ بينهما القَصاص؛ فنزلت: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾ [طه:١١٤]، فسكت رسول الله ﷺ، ونزل القرآن: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ إلى آخر الآية. فقال رسول الله ﷺ: «أردنا أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»
عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم- قال: إذا نشزت المرأةُ على زوجها فلْيَعِظْها بلسانه، فإن قبِلَتْ فذاك، وإلا ضربها ضربًا غير مُبَرِّح، فإن رجعت فذاك، وإلا فقد حَلَّ له أن يأخذ منها ويُخَلِّيها